تحويل إيصال التيار الكهربائي المؤقت إلى دائم (رسمي)
تقدم هذه الخدمة عند الطلب بتحويل إيصال التيار الكهربائي المؤقت إلى دائم بعد الانتهاء من الغرض للتوصيل المؤقت .
شروط الحصول على الخدمة:-
- تقديم الحصول على الخدمة من قبل المستفيد أو من يمثله قانوناً .
- وجود وثيقة ملكية عقار المنشأة أو المرفق المطلوب توصيله بالتيار.
- تسديد فاتورة العداد المؤقت وتصفيتها.
الوثائق والمستندات المطلوبة:
- صورة من وثيقة ملكية عقار منشأتك المطلوب توصيلها بالتيار والأصل للمطابقة.
- صورة من ترخيص البناء إذا كان العقار جديد والأصل للمطابقة.
- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية والأصل للمطابقة.
- صورة من مخطط أسقاط الأرضية الصادرة من السجل العقارى.
- صورة من المخطط الكهربائي مع كشف بنوع الاحمال وقدراتها.
في حالة طلب الخدمة من قبل المقاول يتم أرفاق صورة من:
-
- رخصة العمل
- بطاقة مزاولة المهنة
- عقد المقاولة.
النماذج المستخدمة فى تقديم الخدمة:-
- استمارة طلب توصيل التيار.
- استمارة الدراسة الفنية والكشف الكهربائي مع المخطط.
- سندات القبض النقدى لرسوم الأتفاقيات والعداد وتكاليف التوصيل.
- عقد الأتفاق.
- استمارة ومعلومية التركيب والتوصيل والتفتيش.
الرسوم والمبالغ المطلوبة لأداء الخدمة:-
تختلف الرسوم وتكاليف التوصيل بحسب نوع العداد المركب كلك أو منشأتك لتوصيل التيار وذلك كما يلي:—
* يتم دفع المستفيد فارق الرسوم وتكاليف الخدمة بين ما دفع سابقاً عند التوصيل المؤقت ورسوم وتكلفة الخدمة المحددة عند التوصيل الرسمي .
اجراءات تقديم الخدمة:
- تقديم طلب الحصول على الخدمة من المنطقة المختصة.
- تدوين استمارة التوصيل للتيار ومراجعة الطلب من المختص لأستيفا ء البيانات.
- النزول الميداني للمسح الفني والدراسة وتحديد موقع ونقطة توصيل التيار .
- تحديد الرسوم و تكاليف التوصيل المطلوبة بحسب الدراسة.
- تحصيل الرسوم وتكاليف التوصيل وتوقيع عقد الأتفاق بين المؤسسة والمشترك.
- صرف العداد وملحقاته والنزول الميداني للتركيب والتختيم وتوصيل التيار.
- أصدار أمر بأدخال بيانات المشترك الجديد في نظام الفواتير تمهيداً لأصدار الفاتورة الشهرية
جهة تقديم طلب الخدمة:-
منطقة الكهرباء المختصة جغرافياً ( الإدارة التجارية)